قدرت الله وجداني فخر

154

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية ] ( وكلّ ما ( 1 ) صحّ أن يكون مهرا ) من المال المعلوم والمنفعة والتعليم وغيرها ( صحّ أن يكون فدية ( 2 ) ) في الخلع . ( ولا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متموّلا ( 3 ) ، ( فيجوز ( 4 ) على أزيد ممّا وصل إليها ( 5 ) منه ) من مهر وغيره ، لأنّ الكراهة منها ، فلا يتقدّر ( 6 ) عليها في جانب الزيادة . [ يصحّ بذل الفدية منها ومن وكيلها ] ( ويصحّ بذل الفدية منها ( 7 ) ومن وكيلها ) . . .